له (248). فإن امتنعا، قسم بينهما، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف (249)، ولصاحب النصف واحد ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث.
ولو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل، والآخر الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها (250). فإن لم يكن بينة، قضينا لكل واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه.
ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له (251)، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس (252)، فيقرع بينهما فيه. ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين، ومدعي النصف في السدس أيضا (253)، فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فيقرع بينهم ويخص به من يقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين، ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل (254)، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ.