كذا، وشهد له بدعواه فلان وفلان، ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما، فحكمت أو أمضيت، ففي الحكم به تردد، مع أن القبول أرجح، خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود.
أما لو أخبر حاكما آخر، بأنه ثبت عنده كذا، لم يحكم به الثاني (146). وليس كذلك لو قال:، حكمت، فإن فيه ترددا.
وصورة الإنهاء (147): أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، وما سمعاه من لفظ الحاكم، ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه.
ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته، وقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاز.
ولا بد من ضبط الشئ المشهود به (148)، بما يرفع الجهالة عنه. ولو اشتبه على الثاني، أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي. ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه. وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه. ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب، بل كل من قامت عنده البينة، بأن الأول حكم به وأشهدهم به، عمل بها. إذ اللازم لكل حاكم، إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا أقر المحكوم عليه، أنه هو المشهود عليه (149)، ألزم. ولو أنكر،