القسم الثاني (258): أن تكون الفريضة قاصرة على السهام.
ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. مثل: أبوين وبنتين فصاعدا، مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج. فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا. ولا تعول الفريضة أبدا.
وكذا إخوان لأم، وأختان فصاعدا لأب وأم، أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج (259)، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الأخت، أو الأخوات للأب والأم، أو للأب خاصة فإن انقسمت الفريضة على صحة (260)، وإلا ضربت سهما من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة.
مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات، فريضتهم اثنا عشر (261) للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية.
ومثال الثاني (262): كانت البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة عليهن، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة، فما بلغت صحت منه المسألة.
القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام.
فترد على ذوي السهام، عدا الزوج والزوجة، والأم مع الأخوة، على ما