شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٣٩
فأعتقه، كان ولاؤه له. فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه، أنجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. وكان كل واحد منهما مولى الآخر. فإن مات الأب، فميراثه لابنه. فإن مات الابن، ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه. وإن مات المعتق، والمناسب له، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. ولو ماتا، ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأم، وفيه تردد.
القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة (176) ومن توالى إلى أحد، يضمن حدثه ويكون ولاؤه له، صح ذلك ويثبت به الميراث، لكن لا يتعدى الضامن (177). ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له أصلا. ولا يرث هذا، إلا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق، وهو أولى من الإمام. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى.
فإذا عدم الضامن، كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء.
فإن كان موجودا، فالمال له يصنع به ما يشاء.
وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده (178)، وضعفاء جيرانه، تبرعا وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين.
ولا يدفع إلى غير سلطان الحق، إلا مع الخوف أو التغلب (179).
مسائل ثلاث:
الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين. في حال الحرب فهو للمقاتلة (180) بعد

(١٧٦): وهو أن يركن شخص إلى آخر - يعني بينهما نسب ولا سبب - ويتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية الآخر، ويكون إرث كل منهما للآخر، وقد كان ذلك في الجاهلية، فأمره الله تعالى بعد تقديم الأنساب والأسباب عليه (توالى إلى أحد) أي: ركن ومال (حدثه) أي: جنايته التي هي على العاقلة بأن يقول: (عاقدتك على أن تضمن جنايتي وترثني) فيقول الآخر: (ثبت)، وإذا كان في الطرفين يقول: (على أن تضمن جنايتي وأضمن جنايتك وأن ترثني وارثك) فيقول الآخر (قبلت).
(١٧٧): إلى أبويه أو أولاده، أو غيرهما (سائبة) أي: من لا وارث له من النسب والسبب، والمولى المعتق (هو أولى) أي: ضامن الجريرة إذا كان موجودا لا يرث الإمام عليه السلام (إلا على) النصف للزوج، والربع للزوجة، والباقي لضامن الجريرة.
(١٧٨): بلد الميت وجيران الميت، تفضلا من علي عليه الصلاة والسلام، لا لزوما عليه (غائبا) مثل هذا الزمان المظلم بغيبة المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره والمجاهدين بين يديه طائعين غير مكرهين يا ولي كل ذلك يا مجيب الدعوات (قسم) أو أعطى إلى المجتهد العادل لأنه سهم الإمام عليه السلام يعطى لحجته على الناس كما يعطى سهم الله تعالى لحجة الله وهو الإمام عليه السلام.
(179): التغلب هو أخذ الظالم، والخوف هو إعطاء الإنسان للظالم خوفا من أن يحدث عدم الاعطاء عليه مشكلة.
(180): أي: للمجاهدين (سرية) أي: مجموعة من الجيش (فزعا) أي: خوفا من المسلمين (صلحا) أي: بعنوان الصلح بأن لا تقع حرب (جزية) هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار سنويا، على عدد أفرادهم، أو مقادير أراضيهم وأشجارهم في ضمن شرائط الذمة، والجزية التي تؤخذ من الكفار في مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، وفي مقابل كليهما توفر الحكومة الإسلامية لهما الحماية، وتفصيل ذلك في المفصلات (ومع عدمهم) أي: حال الصلح أو الجزية الذي يؤخذ في غير وقت جهاد.
(٨٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذباحة 735
2 شروط المرسل للصيد 736
3 في الذباحة 739
4 في شروط الذباحة 740
5 في أحكام الذباحة 742
6 في أحكام الصيد 743
7 كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان 748
8 في ملاحظة الأهل والجمادات 751
9 في المائعات 753
10 في لواحق الاكل 755
11 في أحكام الاكل 758
12 في الآداب 759
13 كتاب الغصب 761
14 في أسباب الضمان 762
15 في حكم المغصوب 764
16 في أحكام الغصب 769
17 في مسائل التنازع 775
18 كتاب الشفعة 776
19 في الشفيع 777
20 في أحكام الشفعة 779
21 في أخذ الشفعة 781
22 في أحكام الاخذ بالشفعة 785
23 في مسائل التنازع 789
24 كتاب إحياء الموات 791
25 في شروط تمليك الأرض الموات 792
26 في كيفية الاحياء في المنافع التريكة 794
27 في المعادن الظاهرة 796
28 كتاب اللقطة 799
29 في أحكام اللقيط 800
30 في الملتقط 803
31 في اللقطة 806
32 في أحكام اللقطة 808
33 كتاب الفرائض في موجبات الإرث 811
34 في موانع الإرث 814
35 في أحكام موانع الإرث 816
36 في الحجب 819
37 في مقادير السهام 821
38 في ميراث الأنساب 823
39 المرتبة الثانية 826
40 المرتبة الثالثة 831
41 مسائل المرتبة الثالثة 832
42 في الإرث بالولاء 835
43 في ميراث الملاعنة والزنا 840
44 في ميراث الخنثى 842
45 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 846
46 في ميراث المجوسي 848
47 في مخارج الفروض الستة 850
48 في المناسخات 855
49 في معرفة السهام 857
50 كتاب القضاء في صفات القاضي 860
51 في أحكام القاضي 861
52 في آداب القاضي 864
53 في مكروهات القضاء 866
54 في كيفية الحكم 870
55 في جواب المدعى عليه 872
56 في كيفية الاستحلاف 875
57 في يميني المنكر والمدعي 877
58 في مسائل الاستحلاف 879
59 في اليمين مع الشاهد 880
60 في أحكام اليمين مع الشاهد 882
61 في أحكام القضاء 885
62 في كيفية القسمة بالحصص 889
63 في مسائل الاختلاف 891
64 في أحكام الدعوى 893
65 في الاختلاف في الدعوى 896
66 في الاختلاف في العقود 899
67 في مسائل الاختلاف 901
68 في مسائل القضاء 905
69 في دعوى المواريث 907
70 في الاختلاف في الولد 909
71 كتاب الشهادات في صفات الشهود 910
72 في أحكام الشهود 912
73 في شرائط الشهود 914
74 في ضوابط الشهادة 917
75 في أحكام الشاهد 919
76 في أقسام الحقوق 920
77 في الشهادة 923
78 في اشتراط توارد الشاهدين 925
79 في الطوارئ 926
80 في مسائل الطوارئ 928
81 في أحكام الشهادة 930
82 كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا 932
83 في أقسام الحد 936
84 في كيفية ايقاع الحد 938
85 في اللواط والسحق والقيادة 941
86 في أحكام حد اللواط وملحقاته 942
87 في حد القذف 944
88 في شروط المقذوف وأحكامه 946
89 في حد المسكر والفقاع 949
90 في شروط المقر 950
91 في السرقة 952
92 في ما يثبت به السرقة 955
93 في أحكام حد السرقة 956
94 في حد المحارب 958
95 في المرتد 961
96 في مسائل المرتد 963
97 في إتيان البهائم 965
98 في الدفاع عن النفس 967
99 في أحكام الدفاع عن النفس 968
100 كتاب القصاص 971
101 في الموجب 973
102 في المباشر 975
103 في الاشتراك في القتل 977
104 في الشروط المعتبرة في القصاص 980
105 في السراية 984
106 في شروط القصاص 987
107 في مسائل القصاص 989
108 في دعوى القتل 991
109 في أحكام دعوى القتل 992
110 في أحكام القصاص 994
111 في القسامة 996
112 في كيفية استيفاء القصاص 1001
113 في مسائل استيفاء القصاص 1003
114 في قصاص الطرف 1006
115 في قصاص الأطراف 1013
116 كتاب الديات في أقسام القتل 1016
117 في موجبات الضمان 1019
118 في مسائل موجبات الضمان 1023
119 في أسباب الضمان 1024
120 في تزاحم الموجبات 1027
121 في مسائل تزاحم الموجبات 1028
122 في الجناية على الأطراف 1030
123 في ديات الأعضاء 1033
124 في الجناية على المنافع 1038
125 في الشجاج والجراح 1041
126 في الجنابة على الجنين 1045
127 في الجناية على الحيوان 1049
128 في الجناية على الحيوان 1051
129 في العاقلة 1052
130 خاتمة 1057(ه‍)