والنشوز: هو الخروج عن الطاعة، فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه والتبرم بحوائجه أو بغير عادتها في أدبها وعظها ثم حول ظهره إليها ثم اعتزل فراشها ولا يجوز ضربها، وإذا امتنعت عن طاعته فيما يجب له ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها ما لم يكن مدميا ولا مبرحا، ولو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة وللحاكم إلزامه، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل قبوله.
والشقاق: أن يكون النشوز منهما ويخشى الفرقة فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما تحكيما، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا.
ويلحق بذلك نظران:
الأول: الأولاد:
ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء وعدم تجاوز أقصى الحمل، وغاية ما قيل عندنا: سنة. هذا في التام الذي ولجته الروح، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الأيام والأشهر، وإن نقصت عن الستة الأشهر ولو فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا في المدة حلفت، وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما، وإن فعل حراما فلو عاد واعترف به صح ولحق به، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر، ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين ع وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل، وتسميته محمدا إلى يوم السابع فإن غير جاز وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلى