المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا، بالماء والسدر ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين فإن كان الإناء يكبر عن ذلك وكان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين ومرة على الفرج ومرة على الرأس ومرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر، بإفاضة لا يقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كل مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ويغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة.
فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل ولا تقرب السمع والبصر وتجعل في موضع سجوده، وأدنى ما يجزئه من الكافور مثقال ونصف، ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأما الثلاثة: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس:
مئزر وقميص وعمامة ولفافتان، وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور إلا الكافور فإن سبيله سبيل المحرم، وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لأن في ذلك تكرمة للملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة، وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه.
وقال العالم ع: الرجل والمرأة سواء، وقال العالم ع: غير أني أكره أن يجمر ويتبع بالمجمرة ولكن يجمر الكفن، وقال العالم ع: تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار، قال العالم ع: إنها لا تعد شيئا وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ، وذكر العالم ع: أن ما جعل من القطن أفضل، وقال العالم ع: يكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار، وذكر العالم ع: أن عليا ع غسل النبي ص في قميصه وكفنه في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة يمنية ولحد له أبو طلحة ثم خرج أبو طلحة ودخل علي ع القبر فبسط يده فوضع النبي ص فأدخله اللحد، وقال العالم ع: إن عليا ع لما أن غسل رسول الله ص وفرع من