يعلم في أي موضع على الثوب غسله كله، ونروي: أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به، وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل، والله أعلم وأحكم.
(٤٦)