في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة مثل: الحج والغزو والزيارة وقصد الصديق والأخ وحضور المشاهد وقصد أخيك لقضاء حقه والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه أو متجر لا بد منه فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام.
وإذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما قد بينته لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام. وقد أروي عن العالم ع أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحيرة، وسائر الأسفار التي ليس بطاعة مثل: طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم، وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار فإن شئت أتممت وإن شئت قصرت، وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ فالتمام عليك واجب.
فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر، وإن لم تدر ما مقامك بها وتقول: أخرج اليوم وغدا فعليك أن تقصر إلى أن تمضى ثلاثون يوما ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة، وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج فأتمم ما دام لك المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم، ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله، وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة، وإن خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه، واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر، ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله جل وعز معصية أو سفرا إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم، وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم، ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر مال من طريقه إلى الصيد لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير.