ولا بأس أن يؤذن الانسان ووجهه إلى غير القبلة إلا أنه إذا شهد الشهادتين استقبل بهما القبلة، ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة، ولا بأس أن يتكلم في حال الأذان، ولا يجوز الكلام في حال الإقامة، وإذا قال: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على الحاضرين إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف.
والترتيب واجب في الأذان والإقامة، فمن قدم حرفا منه على حرف رجع فقدم المؤخر وأخر المقدم منه.
ولا يجوز التثويب في الأذان، فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين، ولا يجوز قول: الصلاة خير من النوم، في الأذان فمن فعل ذلك كان مبدعا، ولا يجوز الأذان لشئ من صلاة النوافل.
والأذان والإقامة جميعا موقوفان لا يبين فيهما الإعراب، وينبغي أن يكون الأذان مرتلا والإقامة حدرا، وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف وبالهاء في الشهادتين.
ويستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مع نفسه كما يسمعه، ولا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، ويستحب أن يفصل الانسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة وأفضل ذلك السجدة إلا في المغرب خاصة فإنه لا يسجد بينهما، ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة، وإن كانت صلاة الظهر جاز أن يؤذن إذا صلى ست ركعات من نوافل الزوال ثم يقيم بعد الثماني ركعات، وكذلك يؤذن العصر بعد ست ركعات من نوافل العصر ثم يقيم بعد الثماني ركعات، وإذا سجد الانسان بين الأذان والإقامة يقول في سجوده: اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد ص مستقرا وقرارا. ويستحب أن يرفع الرجل صوته بالأذان في منزله فإن ذلك ينفي العلل والأسقام.
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا. يقول المؤذن في أذانه:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على