أو الدائرة الهندية أو ميزان الشمس أو يستقبل الانسان القبلة ويراقب الشمس، فإذا وجدها على حاجبه الأيمن، علم أن الشمس قد زالت، فإذا عرف زوالها وجب عليه فريضة الظهر إذا كان ممن لا يصلى النوافل، فإن كان ممن يصلى النوافل قدمها على الفريضة من بعد الزوال، فإذا فرع منها صلى الفريضة من غير تأخير هذا إذا كان من غير يوم الجمعة، فأما إذا كان يوم الجمعة وجب عليه عند زوال الشمس الفريضة، ولا يجوز له الاشتغال بالنافلة ويجب عليه إما تقديمها قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد الفراع من فريضة العصر وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له، فإن كان له عذر فوقته إذا زالت الشمس ثم هو في فسحة إلى اصفرارها.
وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام.
ووقت العصر عند الفراع من صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام، وإن كان ممن يصلى النوافل في غير يوم الجمعة صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ثم يصلى العصر بلا فصل هذا إذا لم يكن له عذر، فإذا كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر ولا يكون ذلك مع الاختيار.
وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس وعلامته سقوط القرص وعلامة سقوطه عدم الحمرة من جانب المشرق، وآخر وقته سقوط الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب ولا يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره إلا لعذر، وقد رخص للمسافر تأخير المغرب إلى ربع الليل.
وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق وآخره إلى ثلث الليل ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر حسب ما قدمناه، وقد رويت رواية: أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل، والأحوط ما قدمناه. ويجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في أفق السماء وهو وقت من لا عذر له، فمن كان له عذر فهو وقته إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت فقد فاتت الصلاة.
ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، فإذا صار