كذلك. ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا بدأ بالفريضة أولا ويؤخر النوافل، وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتممها وليخفف قراءتها ثم يصلى الفرض.
وكذلك يصلى نوافل العصر ما بين الفراع من الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام، فإن صار كذلك ولم يكن قد صلى شيئا منها بدأ بالعصر وأخر النوافل، وإن كان قد صلى منها شيئا أتم ما بقي عليه ثم يصلى العصر.
ووقت نوافل المغرب بعد الفراع من فرضه إلى سقوط الشفق، فإن سقط ولم يكن قد صلى النوافل أخرها إلى بعد العشاء الآخرة.
ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة، فإن كان ممن عليه قضاء صلاة أخرها إلى بعد الفراع من القضاء ويختم صلاته بهاتين الركعتين.
ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر وكلما قارب الفجر كان أفضل، فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا بدأ بصلاة الغداة وأخر صلاة الليل، وإن كان قد صلى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات أتم صلاة الليل وخفف القراءة فيها ثم صلى الغداة، فإن قام إلى صلاة الليل وقد قارب الفجر خفف الصلاة واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ولا يطول الركوع والسجود لئلا يفوته صلاة الغداة، ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا لمسافر يخاف فوتها أو شاب يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه ولا يجعل ذلك عادة وأن يقضي صلاة الليل في الغداة أفضل من أن يقدمها في أول الليل.
ووقت ركعتي الفجر عند الفراع من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر، فإن طلع ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا جاز له أن يصلى ركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة، فإذا طلعت الحمرة من ناحية المشرق وجب عليه البداءة بالفرض.
ومن فاتته صلاة فريضة فليصلها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق وقت صلاة حاضرة بدأ بها ثم بالتي فاتته، فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة في أول وقتها وقد صلى منها شيئا وقد فاتته صلاة وكان نسيها ثم ذكرها قبل الفراع منها فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة ثم يصلى بعد الفراع منها الصلاة