سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم (1).
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا ما من الله عز وجل به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب (2).
وهذا بناء على أن قوله: يعني إلى آخر الرواية من كلام الإمام عليه السلام، ولم يكن من كلام الشيخ قدس سره، ويؤيده ما عن فقه الرضا (ع): وأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام (إلى أن قال:) وطواف النساء، وقال في