إذا أدركه الحج بل لا بد له من أن يحج.
ولكن تعارض هذا الظاهر روايات كثيرة معتبرة دالة على جواز الرجوع إلى منزله بعد العمرة المفردة وإن صادف هلال ذي الحجة بل صادف يوم التروية.
منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (1).
ومنها رواية اليماني عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا قال: لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد