ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج قال: هي متعة (1).
ويستفاد من الروايتين أن العمرة المفردة إذا أدركها الحج تصير بنفسها متعة ولا تحتاج إلى نية التمتع، وكذا بعض الروايات الآتية، فإن كان إجماع بوجوب النية للعدول إلى عمرة التمتع - كما ادعاه في الجواهر - فهو وإلا أمكن القول بعدم الاحتياج إلى نية العدول بل تصير متعة بنفسها بمجرد النية للحج لظاهر الروايتين وغيرهما.
ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج (2).
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (3).
وظاهر الصحيحتين هو عدم جواز الخروج إذا