فيحتمل أن يكون هذا المقدار من التأخير غير مناف الفورية، هذا كله في العمرة المفردة.
وأما المتمتع بها فقد دلت أخبار كثيرة على كفايتها عن العمرة المفردة:
منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (1).
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه (2).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا استمتع