الله عليه السلام: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال:
إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق، والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج (1).
وظاهر الرواية أن فعل الحسين عليه السلام كان لأجل جواز الخروج من مكة في أيام الحج بعد الفراغ من العمرة المفردة لا أنه صدر ذلك منه عليه السلام لأجل الضرورة بقرينة ذيل الرواية المصرح بجواز الخروج في ذي الحجة بعد العمرة لمن لا يريد الحج فإن قوله (ع): ولا بأس بالعمرة الخ مراده أنه يجوز له الاكتفاء بالعمرة والخروج من مكة ولا يلزمه الاتيان بالحج بأن كان في ذي الحجة.
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام