وشرط في وجوب العمرة الاستطاعة الحج، وهو خيرة الشهيد في الدروس.
إلا أن القولين لا سند لهما.
وعلى أي حال فاستدل على عدم وجوب العمرة إلا مع الاستطاعة للحج بأمور، منها الأصل، و لكن الأصل حيث لا دليل وقد عرفت الدليل على وجوبها.
ومنها ظهور الآية - أعني قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " في غير العمرة المفردة بل العمرة في ضمن الحج.
ومنها أن العمرة لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا في خبر.
ومنها أن المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر