الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (1).
ومنها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزي عنه؟ قال: نعم (2).
ومنها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال:
العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (3)، إلى غير ذلك من الأخبار.
وكيف كان فقد تجب العمرة بالنذر أو العهد أو اليمين أو بالاستيجار وبالافساد كالحج وبالفوات أي بفوات الحج فإن من فاته الحج بأن فاته وقت الوقوفين يجب عليه التحلل بالعمرة المفردة.
وكذا تجب العمرة بالدخول في مكة فإنه لا يجوز دخولها بلا إحرام إلا لعذر كقتال مباح ومرض لا يمكن الاحرام معه أو رق لم يأذن له سيده في العمرة، نعم إذا تكرر منه الدخول كالحطاب والحشاش والراعي لا تجب عليهم العمرة ويجوز لهم الدخول