الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته، هذا ولكن يمكن الجواب عن ظهور الآية بأن الدليل غير منحصر فيها بل عرفت الروايات الدالة على وجوبها مستقلا.
والجواب عن وجوب الاستيجار من التركة أنه لا مانع من القول بوجوب الاستيجار من التركة بعد استفادته من الآية والأخبار.
والجواب عن الأخير بأنه يمكن القول بنية عمرة الاسلام بعد استفادة وجوب الفورية من الأخبار نعم يستفاد من بعض الأخبار أنه إذا لم يتمكن النائي من عمرة التمتع وأتى بالحج قبل العمرة يجزيه عمرة مفردة وإن أتى بها في المحرم.
كرواية الأصحاب عن الصادق عليه السلام قال: إذا فاته عمرة المتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر وأجزأت