وهذا - أي كونه بصيغة التثنية - على رواية الشيخ في التهذيب على ما في الوسائل، إلا أن رواية الصدوق في الفقيه بصيغة الافراد، ولكن صيغة التثنية قد دلت على أن الافراد يراد به الجنس.
وكيف كان فيستفاد من مجموع الروايات والجمع بينها ما ذكره في الشرائع من أن نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين، وفي نتف الإبطين دم شاة معتضدا ما ذكرناه في الجمع بين الأخبار بأن المراد بالإبط في الروايات التي ذكرته بلفظ الافراد ما هو المتعارف، فإن المتعارف فيمن ينتف إبطه أنه لا ينتف إبطا واحدا بل ينتفهما معا.
إلا أن يقال: إن الحمل على المتعارف يستلزم الحمل على المتعارف في رواية عبد الله بن جبلة المتقدمة أيضا (1) فتصير الرواية معارضة لسائر الروايات، ولم ينبه الأستاذ