عليه، ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع - روايات:
منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (1).
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام مثله إلا أنه قال: بكف من كعك أو سويق (2).
ومنها صحيحة منصور عنه عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته، فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (3).
ولكن في صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها