فإنه يرد عليه أولا بوجود بعض الأخبار في غير الصيد كما تقدم آنفا.
وثانيا بضعف رواية أحمد بن محمد بالارسال فلا يمكن معارضتها مع الروايات المتقدمة مع اعتضادها بعمل الأصحاب.
وأما وجه ما ذكره الشيخ وغيره في العمرة مطلقا أو خصوص العمرة المفردة فهو ما رواه المنصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل (1).
إلا أنه تعارض هذه الرواية مرسلة أحمد بن محمد المتقدمة آنفا فإنها دلت على أن كفارة الصيد موضعها بمكة، فيمكن أن تحمل صحيحة منصور بن حازم على كفارة غير الصيد كما حمله الشيخ على ذلك فإن رواية أحمد بن محمد وإن كانت مرسلة لكن الترجيح في جانبها