يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله انتهى.
وهذا الذي ذكره قدس سره صحيح متين إلا أنه يستفاد من بعض روايات وجوب الافتراق إلى موضع الخطيئة في صورة جعل طريقه من الموضع الذي وقع منه ما وقع.
وأما إذا جعل طريقه من غير ذلك المكان فغاية الافتراق هو الفراغ من المناسك.
انظر إلى صحيحة عبيد الله أو حسنة عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه قال الراوي: قلت: إن أخذا في غير الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟
قال: نعم (1).
وموثقه محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال الراوي: فقلت: أرأيت إن أرادا