الفدية كما عن التذكرة والمنتهى، واحتمل الأرش وهو التفاوت بين كونه سالما وكونه منتوف الريش إذا حصل التفاوت بذلك.
ولكن عن الكافي والفقيه " ومن نتف حمامة، بدل " ومن نتف ريشة حمامة " فحينئذ لا فرق في النتف بين نتف ريشة واحدة أو أكثر، ويحتمل أن يكون المراد أن نتف الحمامة موجب للصدقة، ثم ذكر أقل ما يوجب الصدقة وهو ريشة واحدة، وحينئذ لا فرق بين القليل والكثير مع اجراء أصل البراءة بالنسبة إلى التكليف الزائد.
هذا كله إذا نتف ريشها بدفعات، وأما إذا نتفها دفعة واحدة فلا يبعد الاكتفاء بصدقة واحدة لعدم تكرر السبب بذلك مضافا إلى أنه يحتمل أن يراد بريشة هو الجنس لا الوحدة إلا أنه خلاف الظاهر وحيث عرفت عدم وجود كلمة " ريشة " في الكافي