ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (1).
ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه (2).
وربما يجمع بين هذه الروايات وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة بحمل هذه الروايات على كراهة صيد حمام الحرم في الحل واستحباب الفداء منه.
ولكن يمكن أن يقال: إن صحيحة عبد الله بن سنان - وإن كان ظاهر مفهومها - هو جواز الصيد لحمام الحرم في الحل إلا أن الفهوم لا يكافئ المنطوق المصرح أو الظاهر منه الحرمة، وحمل قوله عليه السلام: فعليه أن يتصدق الخ - على الندب خلاف الظاهر، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو