المسلم إذا جنى جناية أوجبت عليه الحد أو القصاص فإنه ما دام في الحرم فهو آمن لا يجوز اجراء الحد أو القصاص عليه غاية الأمر أنه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام بعد خروجه عن الحرم عليه الحد أو القصاص مضافا إلى العمومات الدالة على أن الحرم يكون مأمنا دون الحل خصوصا الروايات المتقدمة في الصيد الذي أم الحرم التي دلت على جواز قتله.
والقول الثاني محكى عن العلامة في التحرير والشيخ في حج المبسوط والتهذيب والنهاية والشهيد الثاني وسبطه وغيرهما، ومستندهم روايات:
منها رواية الحميري المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل، فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال (1).