الجناح، وجب عليه حفظه حتى يستوي جناحه، فإن لا يمكنه ذلك أودعه رجلا موثوقا به أو امرأة موثوقا بها تحفظه حتى يستوي جناحاه ثم ترسله.
ومستنده - بعد دعوى الاجماع - صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في من أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوى الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه (1).
وصحيح زرارة قال: إن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال:
إنتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها (2).
ورواية المثنى قال: خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من تمارى أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه