ثم دخلوا به مكة، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره، فقال: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته (1) ورواية كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة، فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله، فقال: استودعتموه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة، فإذا استوى ريشة خلوا سبيله (2).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وهل يشترط في الودعي العدالة؟ فعن المنهى الاشتراط لقوله عليه السلام: ينظر امرأة لا بأس بها.
ولكن لا يستفاد من الرواية أكثر من كون الودعي موثوقا به، ويستفاد من الروايات كون نفقة الحمام المقصوص الجناح على الذي يمسكه حتى يستوي جناحاه، بل وجوب دفع الأجرة إلى الودعي في تلك المدة إن ادعاها، ومورد هذه الروايات الطير