لعدم التسبيب.
وكذا يضمن إذا رمى صيدا في الحل وكان الرامي في الحرم وادعى عليه الاجماع مضافا إلى صحيحة سمع أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).
ومثله ما إذا كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم فقتله المحل سواء كان المحل في الحل أو في الحرم ضمنه.
وربما كان في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا إشارة إليه، حيث قال: ومن دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم " ويمكن أن يستفاد هذا الحكم من صحيح معاوية بن عمار الوارد في الشجر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام