وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (1).
وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها، قال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.
نعم إذا سلمه إلى أحد فإما أن يسلمه ليحفظه له فمات في يده له ضامن، وإما أن يسلمه ليرسله واثقا بارساله فمات تحت يده فلا يبعد عدم الضمان مع احتماله لأن الضمان لا فرق فيه بين موت العمد والخطأ.
ولو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوص