قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل، فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه، والرجل في الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة (1).
فلولا حرمة جره من الحرم وذبحه خارج الحرم لما كان لحرمة ثمنه ولحمه وجه، فلذا قال في محكى المدارك أنه بعد الدخول يصير من صيد الحرم فيتعلق به حكمه " وإن كان يمكن منعه ضرورة أنه يقتضي حينئذ أن يكون فيه الجزاء، ولم أجد من صرح بذلك قاله في الجواهر والحاصل أنه لا يمكن القول بأكثر من أن يكون فعله حراما.
(الفرع الرابع:) لو كان المحل في الحل فرمى صيدا في الحرم