عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الدال على انتفاء الحرمة بالاحلال، وعلى فرض الالتزام بوجوب الفداء فلا يستفاد منه حرمة الاصطياد لأنه لا منافاة بين الجواز ووجوب الفداء كالتظليل في حال الاضطرار فإنه جائز بل ربما يصير واجبا مع أنه يجب حينئذ عليه الفداء.
وأما المبحث الثالث فبأن الصيد إذا قتله المحل - وهو يؤم الحرم - هل يصير ميتة أو لا؟ مقتضى حسنة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة " (1) - أنه يصير حراما و ميتة وربما يستدل بهذه الرواية على حرمة الاصطياد فيما إذا صاد المحل في الحل فدخل الصيد في الحرم إذ لا معنى لجواز فعله وحرمة صيده وصيرورته حراما ومثل ميتة، إلا أنه يمكن الجواب عن هذا الاشكال بأنه