مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزائه لأنه كان بعد ذلك شئ، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ (1).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل، فوقع فيها الصيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس، قال: لا، إني شبهت لك شيئا بشئ (2).
وهذه الروايات - مع نفيها أي الفدية عليه - يظهر منها بل صريح بعضها - هو جواز هذا الفعل وعدم حرمته لأنه صرح