حرام ولا أنت حلال الحديث (1).
ومنها صحيحة الأخرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم، وهو حي، فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه الحديث (2).
وهو مطلق بالنسبة إلى المحرم والمحل.
ومنها رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله المحرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا، ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (3).
وهي أيضا مطلقة تشمل المحل، فإن قتل المحل صيدا في الحل كان عليه قيمته كما تقدم كما أن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة كما تقدم