في الرواية الثانية بأنه رمى حيث رمى وهو له حلال، فحينئذ يمكن حمل الروايات المتقدمة الدالة - بظاهرها على الحرمة - على الكراهة خصوصا مرسلة ابن أبي عمير فإن استعمال الكراهة في الأعم من الحرمة والكراهة شايع في الأخبار إن لم نقل بظهورها في الكراهة المصطلحة.
وأما الكلام في المبحث الثاني فنقول: إن رواية عقبة بن خالد وصحيحة الحلبي وإن كانتا ظاهرتين في وجوب الفداء إلا أن الروايات الثلاث لعبد الرحمن بن حجاج قد صرحت بعدم الوجوب، وحينئذ تحمل الروايتان الظاهرتان في الوجوب - على الاستحباب والترجيح في جانب روايات عدم الوجوب لصحة سندها وكثرة عددها، والاجماع المدعى على الوجوب ممنوع بعد ذهاب المتأخرين إلى خلافه مضافا إلى استفادة الجواز وعدم وجوب شئ عليه من فحوى الآية.
أعني قوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " الشامل باطلاقه لما نحن فيه، وكذا قوله تعالى " وحرم