ولقاعدة الاحسان وللأمر بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل في رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم قال: إن كان مستوى الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستوي تتفه وأطعمه وسقاه، فإذا استوى جناحاه خلي عنه (1).
وفيه أن الأصل مقطوع بالأدلة العامة الدالة على ثبوت الفداء على من أثبت يده على صيد فمات تحت يده، وقاعدة الاحسان والأمر بحفظ ما نتف ريشة لا ينافيان الفداء بعد فرض عمومه لما نحن فيه، اللهم إلا أن يقال: إن القدر المتيقن من اثبات اليد هو اليد العدوانية الموجبة للضمان إلا أن اطلاق الروايات يدفعه.