عليه السلام قال: كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم (1).
ومنها رواية عقبة بن خالد عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجته (حجته خ ل) ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه؟ قال: يفديه على نحوه (2).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزائه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (3).
وعن الشيخ في الاستبصار وابن إدريس في السرائر والصدوق في الفقيه بل عن المتأخرين كافة أنه يكره ولا يحرم وهو الأصح ومستندهم روايات معتبرة.
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في العلل