يضمن إذا كان راكبا ما تجنيه بيديها، ولا يضمن ما تجنيه برجليها، فإن الراكب يكون اختيار فم الدابة ورأسها ويديها - بيده فيضمن ما أتلف أحد هذه الثلاثة بخلاف رجليها فإنهما ليستا باختياره لعدم اشرافه عليهما، وهذا الذي ذكرناه مطابق لباب الضمان ولكن في صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما وطأته أو وطئه بعيرك أو دابتك - وأنت محرم - فعليك فداؤه (1).
وحسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئه بعيرك فعليك فدائه (2).
وحسنة الأخرى عنه عليه السلام قال: ما وطئته أو وطئه بعيرك - وأنت محرم - فعليك فداؤه (3) الحديث.
وهذه الروايات مطلقة تشمل ما إذا وطأ البعير أو الدابة برجليها صيدا فقتلته، وعليه فتوى الأصحاب وحينئذ يظهر