غيره في الفتوى مع قوة الاستنباط فعلا وإمكانه له من غير فرق بين من له قوة مطلقة أو في بعض الأبواب أو الأحكام بالنسبة إليها (1) لأن الدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم هو بناء العقلاء ولا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه ولم يثبت بنائهم في مثله، فان من له قوة الاستنباط ويتهيأ له أسبابه ويحتمل في كل مسألة ان تكون الأمارات والأصول الموجودة فيها مخالفة لرأي غيره بنظره ويكون غيره مخطئا في اجتهاده ويكون له طرق فعلية إلى إحراز تكليفه لم يعذره العقلاء في رجوعه إليه.
وبالجملة موضوع بناء العقلاء ظاهرا هو الجاهل الذي لا يتمكن من تحصيل الطريق فعلا إلى الواقع لا مثل هذا الشخص الذي تكون الطرق والأمارات إلى الواقع وإلى وظائفه موجودة لديه ولم يكن الفاصل بينه وبين العلم بوظائفه وتكاليفه الا النظر والرجوع إلى الكتب المعدة لذلك فيجب عليه عقلا الاجتهاد وبذل الوسع في تحصيل مطلوبات الشرع وما يحتاج إليه في إعمال نفسه.
وما قد يتراءى من رجوع بعض أصحاب الصناعات أحيانا إلى بعض في تشخيص بعض الأمور انما هو من باب ترجيح بعض الأغراض على بعض كما لو كان له شغل أهم من