وعن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم (1) إلى غير ذلك (2).
(١) الوسائل - كتاب القضاء - الباب ٩ - من أبواب صفات القاضي - الرواية ١٩ ولا يخفى انها مرسلة بابن بكير - ولا يبعد حمل هذه المرسلة على زمان الحضور لما فيها من الأمر على الرد إليهم حتى يستبين لنا بعد عدم الوقوف على شاهد أو شاهدين من كتاب الله، وهذا لا يمكن الأزمان إمكان التشرف بحضورهم عليهم السلام - (٢) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردوه، وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا - راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٤٠ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم «قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام:
يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به» - وعن كليب الأسدي قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو زخرف» راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 5 - 7 - لا يقال: ان هذه الروايات ناظرة إلى المخالفة في أصول المذهب لا في الفروع لأنه لا داعي في جعل الروايات كذبا عليهم في الفروع، لأنه يقال: كيف لا يكون كذلك مع ما نقل عن الشيخ في أول التهذيب عن المفيد: ان بعض علماء الشيعة قد خرج من هذا المذهب لكثرة اختلاف الروايات المنقولة عن الأئمة عليهم السلام وليس ذلك الا لدس الا جانب في رواياتهم إهانة عليهم حتى ينتج ذلك، ولا يخفى ان الاختلاف في الفروع لا يوجب الخروج عن الأصول المتقنة تأمل -