زخرف أو باطل، وأمثالهما محمولة على المخالفة بغير ماله جمع عرفي، فالاختلاف بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد خارج عن محطها بقرينة ورود أمثالها عنهم بضرورة الفقه ولا يمكن ارتكاب التخصيص في هذه الروايات لإبائها عنه، فبمقتضى القرينة الخارجية القطعية تحمل تلك الاخبار على المخالفة بالتباين أو الأعم منه ومن العموم من وجه واما لو لم تكن قرينة داخلية أو خارجية صارفة فلا يجوز رفع اليد عن ظهور المخالفة في المعنى الأعم وإطلاقها.
فحينئذ نقول: ان قوله في مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: «فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه» مطلق في مقام البيان فيجب ان يؤخذ به، فالخبران المختلفان إذا لم يكن بينهما جمع عرفي إذا وافق أحدهما كتاب الله وخالفه الاخر يجب أخذ الموافق وترك المخالف سواء كانت المخالفة بالتباين أو الأعم من وجه أو الأعم مطلقا ولا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق بلا قرينة صارفة ودليل مقيد.
لا يقال: ان القرينة صدر الرواية فإنه ورد في الحديثين المختلفين والمفروض ان المخالفة بين الحديثين محمولة على المخالفة بغير ما يكون بينهما جمع عرفي فوحدة السياق تقتضي ان تكون المخالفة في الذيل كذلك، وبالجملة لا يجوز التفكيك بين الصدر والذيل في رواية واحدة بحمل الصدر على نوع منها والذيل على مطلقها.
فإنه يقال عدم جواز التفكيك بينهما انما هو إذا تعرضا لموضوع واحد كما لو تعرضا لاختلاف الخبرين واما إذا كان الاختلاف في الصدر هو اختلاف الخبرين وفي الذيل هو اختلاف الخبر والكتاب فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق الثاني لقرينة قائمة في الأول وهذا ليس من التفكيك الممنوع.
لا يقال: الروايات الأخرى غير هذه المصححة مفادها مطابق للطائفة الأولى فتحمل هذه أيضا على غيرها ليتحد مفاد جميعها وتحمل المخالفة على غير مورد الجمع العرفي للقرينة القائمة في الطائفة الأولى.
فإنه يقال لا منافاة بين الاخبار فإنها مثبتات فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق