غايته لكن على فرضه يمكن ان يقال: ان النسخ أيضا يقدم ان قلنا ان قوله: حلال محمد صلى الله عليه وآله إلخ من قبيل الإطلاق لدوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد هذا الإطلاق وان قلنا انه من قبيل العموم وان المصدر المضاف يفيد العموم وضعا فيدور الأمر بين تخصيص أحد الدليلين ولا مرجح لأحدهما.
وان قلنا ان الدليل على الاستمرار هو ظهور القضايا الحقيقية فيه يكون النسخ أيضا مقدما لدوران الأمر بين تخصيص العام من الأول أو تخصيصه من زمن ورود الخاص فدار الأمر بين الأقل والأكثر في التخصيص وعلى النسخ يكون التخصيص أقل لأن النسخ بناء عليه تخصيص للعام في الافراد المتأخرة عن ورود الخاص.
هذا كله في العام المتقدم واما إذا كان متأخرا ودار الأمر بين كون الخاص مخصصا له أو العام ناسخا للخاص فحاله كسابقه الا في قضية دوران الأمر بين الأقل والأكثر في التخصيص لأن المورد يكون من دوران الأمر بين كون العام ناسخا للخاص (وبعبارة أخرى) كونه مخصصا له في الافراد التي تتحقق في عمود الزمان أو الخاص المقدم مخصصا للعام وتقديم أحدهما على الاخر غير معلوم، ولا يخفى ان أكثرية التخصيص من النسخ في مثل هذين الموردين ممنوعة، لأن التخصيص بعد حضور وقت العمل بالعام كما هو في الفرض الأول نادر جدا بل وقوعه مشكوك فيه وان كان جائزا بالاحتمال الأصولي (نعم) بعد العلم بوقوعه يكون الاحتمال الذي أبداه الشيخ دافعا للامتناع وكذا تأخر العام عن الخاص أيضا لم يكن شايعا متعارفا حتى يتقدم لأجله على النسخ.
واما مع الجهل بتاريخهما والشك في النسخ والتخصيص الناشئ من ان الخاص ورد قبل حضور العمل بالعام حتى يتمحض في التخصيص أو بعد حضوره حتى يتمحض في النسخ على ما عرفت أو العام ورد بعد حضور وقت العمل بالخاص أو قبله فيدور الأمر بين كون المورد من الموارد التي تتمحض في التخصيص أو الموارد التي يقدم النسخ ففي مثله لا يأتي ما ذكرنا من تقديم النسخ بالوجوه المتقدمة كما هو واضح فلا يبعد ان يكون التخصيص مقدما لكثرته وتعارفه بحيث لا يعتنى العقلاء بالاحتمال المقابل له مع ندرته.