الاخر غير جار لأن الحجية المبهمة السابقة صارت معينة في المأخوذ وزالت قطعا كالملكية المشاعة إذا صارت مفروزة ووجه الأخيرين بهذا البيان بعينه ان قلنا ان المأمور به في مثل قوله: «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» وغيره هو العمل الجوانحى أي الالتزام والبناء القلبي، وان قلنا بأنه العمل فلا إشكال في بقاء الأمر التخييري في كلا القسمين بلا محذور ومع فقد الإطلاق لا مانع من الاستصحاب (انتهى ملخصا من تقرير بحثه).
أقول: ما يمكن البحث عنه في الصورة الأولى هو جواز تكرار العمل بعد الإتيان به مطابقا لفتوى الأول، واما البحث عن بقاء التخيير وكذا جواز العدول بعنوانهما فأمر غير صحيح، ضرورة ان التخيير بين الإتيان بما أتى به والعمل بقول الآخر مما لا معنى له، وطرح العمل الأول وإعدامه غير معقول بعد الوجود حتى يتحقق ثانيا موضوع التخيير، وكذا لا يعقل العدول بحقيقته بعد العمل، فلا بد ان يكون البحث ممضى في جواز العمل بقول الثاني بعد العمل بقول الأول.
قد يقال بعدم الجواز لأن الإتيان بأحد شقي الواجب التخييري موجب لسقوط التكليف جزما فالإتيان بعده بداعوية الأمر الأول أو باحتمال داعويته أو بداعوية المحتمل غير معقول، ومع العلم بالسقوط لا معنى لإجراء الاستصحاب، لا استصحاب الواجب التخييري وهو واضح، ولا جواز العمل على طبق الثاني لفرض عدم احتمال امر آخر غير التخييري الساقط، وكان الظاهر من تقريرات بحث شيخنا ذلك.
وفيه ان ذلك ناش من الخلط بين التخيير في المسألة الفرعية والمسألة الأصولية فان ما ذكر وجيه في الأول دون الثاني، لأن الأمر التخييري في الثاني لا نفسية له بل لتحصيل الواقع بحسب الإمكان بعد عدم الإلزام بالاحتياط فمع الإتيان بأحد شقي التخيير فيه يبقى للعمل بالاخر مجال واسع وان لم يكن المكلف ملزما به تخفيفا عليه (نعم) لو قلنا بحرمة الاحتياط أو بالاجزاء في باب الطرق ولو مع عدم المطابقة لكان الوجه ما ذكر لكنهما خلاف التحقيق، وبهذا يظهر أن استصحاب جواز الإتيان بما لم يأت به لا مانع منه لو شك فيه (نعم) لا يجري الاستصحاب التعليقي لأن التعليق ليس بشرعي.
واما الصورتان الأخيرتان بناء على كون التقليد الالتزام والعقد القلبي فقياسهما