وفي مقابلها بعض آخر كرواية أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر: ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان اما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: هل فيهما رخصة؟ فقال: لا الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك (1) ورواية درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت بن زيد فقال للكميت: أنت الذي تقول: فالآن صرت إلى أمية فالأمور لها مصائر، قال: قلت: ذاك والله ما رجعت عن إيماني وانى لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية. قال: اما لأن قلت ذلك ان التقية تجوز في شرب الخمر (2) ورواية عمرو بن مروان التي كالصحيحة قال: قلت لأبي عبد الله: ان هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فان لم أشربه خفت ان يقولوا فلاني فكيف اصنع؟ فقال:
اكسره بالماء قلت: فان انا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا (3) وغيرها.
والظاهر تعين العمل بها لعمل المشهور، بل إعراضهم عما تقدمت فلا تصلح للحجية، بل ضرورة العقل تحكم بان ترك الصلاة أهم من المسح على الخفين وترك الحج عن ترك متعته مع انهما داخلان في المستثنى منه، مع انا نقطع بان الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه وبين المسح على الخفين بل وشرب الخمر والنبيذ وترك متعة الحج.