منها قوله تعالى في سورة النساء (1) «ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به» فان إطلاقه شامل للمقلد العامي، ومعلوم انه إذا أوجب الله تعالى الحكم بالعدل بين الناس لا بد من إيجاب قبولهم ومن نفوذه فيهم والا لصار لغوا.
وفيه ان الخطاب في صدر الآية متوجه إلى من عنده الأمانة لا إلى مطلق الناس وفي ذيلها إلى من له الحكم وله منصب القضاء أو الحكومة لا إلى مطلق الناس أيضا كما هو ظاهر بأدنى تأمل (فحينئذ) يكون المراد ان من له حكم بين الناس يجب عليه ان يحكم بينهم بالعدل، هذا مضافا إلى انها في مقام بيان وجوب العدل في الحكم لا وجوب الحكم فلا إطلاق لها من هذه الحيثية.
ويدل على ان الأمر متوجه إلى من له الأمر مضافا إلى ظهور الآية ما روى الصدوق بإسناده عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل