«ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، فقال: عدل الإمام ان يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده وامر الأئمة ان يحكموا بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم (1) وليس هذا تفسيرا تعبديا خلاف ظاهر الآية بل هو ظاهرها، لأن الحكومة بين الناس لما كانت في جميع الطوائف شأن الأمراء والسلاطين لا يفهم العرف من الآية إلا كون الخطاب متوجها إليهم لا إلى الرعية الذين ليس لهم امر وحكم.
ومنها مفهوم قوله في المائدة: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وفي آية: هم الظالمون، وفي ثالثة: هم الفاسقون (2) دلت بمفهومها على وجوب الحكم بما أنزل الله وإطلاقه شامل للعامي المقلد.
وفيه ان الآيات الكريمة في مقام بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله ولا يستفاد منها جواز الحكم أو وجوبه لكل أحد، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، والإنصاف ان لهذه الآيات وغيرها مما استدل بها المحقق صاحب الجواهر (قده) ليس إطلاق يمكن ان يتمسك بها للمطلوب. مضافا إلى انه لو كان لها إطلاق ينصرف إلى من كان صاحب الأمر والحكم دون غيره.
ومنها ما روى الصدوق بسنده عن أحمد بن عائذ، وليس في طريقه إليه ما يمكن القدح فيه الا الحسن بن علي الوشاء وقد قال فيه النجاشي: كان من وجوه هذه الطائفة، وقال: كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة وقد روى عنه الأجلة كابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ومحمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد والحسين بن سعيد وغيرهم، وعن العلامة الحكم بصحة طرق هو فيها، بل قد يقال: انه من مشايخ الإجازة فلا يحتاج إلى التوثيق، وكيف كان فالأقوى وثاقته، وأحمد بن عائذ ثقة روى عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال وقد وثقه النجاشي قائلا انه ثقة ثقة، ووثقه الشيخ في موضع على ما عن العلامة وان ضعفه في موضع كما عن الفهرست، والأرجح وثاقته.
قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى