وعرف أحكامهم وهو من عرف مقدارا معتدا به منها، وعليه تحمل صحيحة أبي خديجة الآتية، فاعتبار الاجتهاد المطلق سواء كان بمعنى الملكة أو بمعنى العلم الفعلي مما لا دليل عليه بل الأدلة على خلافه نعم لا إشكال في اعتبار علمه بجميع ما وليه.
ثم ان الرواية لما كانت في مقام التحديد وبيان المعرف للمنصوب يجب أخذ جميع القيود فيها قيدا الا ما يدل العقل أو يفهم العرف عدم دخالته كما أشرنا إليه، وفقه الحديث كما وبيان الأحكام المستفادة منه موكول إلى كتاب القضاء.
ومما يمكن الاستدلال عليه للمطلوب صحيحة القداح (1) وضعيفة أبي البختري (2).
ففي الأولى: «وان العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».
وفي الثانية قال: ان العلماء ورثة الأنبياء وذلك ان الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا الحديث (3).
بان يقال: ان مقتضى اخباره بان العلماء ورثة الأنبياء ان لهم الوراثة في كل شيء كان شأن الأنبياء، ومن شأنهم الحكومة والقضاء، فلا بد وان تكون الحكومة مطلقا مجعولة لهم حتى يصح هذا الإطلاق أو الاخبار، وتذييلهما بقوله: «ولكن ورثوا العلم أو انما ورثوا الأحاديث» لا يوجب تخصيص الوراثة بهما لعدم استفادة الحصر الحقيقي منهما حتى الثانية اما أولا - فلأنهما في مقابل عدم وراثة الدرهم والدينار فالحصر إضافي - واما ثانيا - فلان الحمل على الحقيقي موجب لمخالفة الواقع لأن ميراث الأنبياء لا ينحصر بهما، فالزهد والتقوي وساير الكمالات من ميراث الأنبياء كما ان الولاية والقضاء منه.