شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
كتابا (1) وسنة (2) فإنه مطلق وهذا بيان تام الثاني أنه على تقدير تسليم الاطلاق فالمقام من موارد التزاحم فيقدم تحريم المكث على وجوب التطهير إذا احتملت الأهمية في التحريم دون العكس أو كان احتمال الأهمية فيه أكبر ولو بلحاظ اهتمام القرآن الكريم ببيان شخص هذا الحكم ولكن هذا على فرض التزاحم بين الحكمين في عالم الامتثال وأما لو فرض إن تقديم وجوب التطهير يستدعي حفظ امتثال حرمة مكث الجنب أيضا فلا تنتهي النوبة إلى الترجيح المذكور باحتمال الأهمية وبيانه أنه لو فرض فعلية وجوب التطهير لكان المكلف الجنب من فاقد الماء بحكم الشارع فيصح منه التيمم فيتيمم ويدخل المسجد طاهرا وبطهره ما دام التيمم لا يزاحم تطهير المسجد وبهذا يحفظ امتثال كلا التكليفين وهذا يعني إن المزاحم لوجوب التطهير ليس هو حرمة مكث الجنب في المسجد بل وجوب الغسل على الجنب وهذا الوجوب يرتفع بنفس فعلية وجوب التطهير المؤدي إلى امكان امتثال حرمة المكث ووجوب التطهير معا.
وأما الصورة الثانية فالظاهر فيها تعين الغسل ووجوبه حتى لو قيل في الصورة السابقة بعدم وجوبه وبوجود اطلاق في دليل وجوب التطهير لأن طرف المزاحمة هنا مع الغسل ليس أصل التطهير بل الفورية ولا دليل على الفورية إلا بمقدار لا ينافي الاشتغال بمقدمات التطهير والمفروض في

(1) كقوله تعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (النساء - 43) (2) من قبيل معتبرة جميل قال " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا.. " الوسائل باب 15 من أبواب الجنابة حديث 2
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست