سائر موارد الشبهة الحكمية وجوابه أن المستصحب في الشبهة الحكمية إن كان هو المجعول الكلي أي الجعل منظورا إليه بما هو مجعول وله حدوث وبقاء فالحدوث هنا والبقاء ليس بمعنى حدوث الحرمة لهذا المكلف وبقائها بل حدوث الحرمة الكلية على موضوعها الكلي وبقائها عليه فيقال إن البالغ العاقل يحرم عليه تنجيس المسجد في حالة ما قبل الخراب والأصل بقاء هذه الحرمة إلى ما بعد الخراب وهذا البقاء وإن لم يكن بقاء حقيقيا بل مرده إلى سعة دائرة المجعول العرضي واتساع الجعل غير أنه بقاء عنائي بذاك النظر الذي لوحظ فيه المجعول بما هو فإن في الخارج على ما حققناه في تصوير جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما إذا لم يبن على ذلك وقيل باجراء الاستصحاب في نفس الحرمة الفعلية الثابتة في حق المكلف بنحو يكون المكلف هو المجرى للاستصحاب اتجه الاشكال المذكور وأمكن التخلص عنه حينئذ باجراء الاستصحاب التعليقي بأن يقول إن هذا كان حراما على تقدير بلوغي فاستصحب حرمته على تقدير البلوغ إلى ما بعد وقوع الحادثة الموجبة للشك بناء على جريان الاستصحاب التعليقي وعدم معارضته بالاستصحاب التنجيزي.
نعم قد يشكل استصحاب حرمة التنجيس ووجوب التطهير في المقام بعدم احراز بقاء الموضوع إذ بعد إن كان عمدة الدليل على الحكم المذكور هو الاجماع وغيره من الروايات لا يتحصل منه ما يزيد على مفاد الاجماع فمن المحتمل يكون الحكم ثابتا بوصفه احتراما شرعيا للمسجد فالتطهير ليس بعنوانه واجبا بل بما هو احترام شرعي لعنوان المسجد وحيث إن العنوان العرفي للمسجد زائل جزما وإن بقي العنوان الوقفي له فلا يمكن اجراء الاستصحاب لاحتمال عدم بقاء الموضوع وإن شئت قلت إن التطهير