العدة، ويواقعها ثم يستبرئها (1) بحيضة ثم يطلقها الثالثة، وقد بانت منه في الحال، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد العدة، فإذا تزوجت بالغا غيره تزويج الدوام وقد دخل بها ثم طلقها أو مات عنها واعتدت، جاز أن ينكحها الأول بمهر وعقد جديدين.
فإذا طلقها ثلاثا أخر كذلك، ثم تزوجت بآخر ثم فارقها وتزوجها الأول ثم طلقها ثلاثا أخر تتمة تسع [تطليقات] (2) كل ذلك على ما سبق، لم تحل للأول أبدا، ومتى راجعها لم يجز له أن يطلقها طلاق العدة إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة، فإن لم يواقعها أو عجز عن وطئها وأراد طلاقها طلقها طلاق السنة، فإن واقعها وارتفع حيضها استبرأها بثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.
ويطلق الحبلى ومستبينة الحمل متى شاء، وهو أملك برجعتها ما لم تضع الحمل، وإذا أراد أن يطلقها طلاق العدة قبل وضع الحمل، واقعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تتزوج بآخر، ولا يجوز لها التزوج حتى تضع الحمل، فإن كانت حاملا باثنين بانت من الزوج عند وضع الأول، ولا تحل لغيره حتى تضع الثاني.
وأما طلاق السنة فأن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها في طهر لم يجامعها فيه، أو جامعها بعد ظهور الحمل، بحضرة شاهدين طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، أو تضع الحمل، ثم يتزوجها ثانيا، ثم يطلقها كما مر، وتنقضي عدتها، ثم يجدد العقد عليها ثالثا، ثم يطلقها على الشرائط طلقة ثالثة، فإنها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت فيما بين التطليقات، بالغا دائما، ودخل بها، هدم الطلاق السابق، هكذا أبدا، وللزوج الرجوع قبل تمام العدة من الطلقتين